الجزء 90
الجزء ٩٠ · صفحة ٧٥مسألة: ومنه: وفي موضع بالمعنى: فمن(1) أشهد على طلاق زوجته واحدة، /37 م/ ثم أصابها، ولم يعلمها طلاقها، وأنكر أن تكون بانت منه؛ فإنه يعزر، ويفرق بينهما إذا كانا إنما شهدا عليه شاهدان، فإن شهد عليه أربعة وأقر أنه أصابها بعد ما شهدوا عليه أربعة بالطلاق؛ كان عليه الرجم.
وفي موضع: أجرى المسلمون الرجل إذا طلق زوجته وهي مدخول بها تطليقة أو تطليقتين، فوطئها وهي في العدة؛ أن لا حد عليه.
وفي موضع: من طلق زوجته وهو غائب، ثم وصل، فكان يطؤها، فقدم الشاهدان فأخبراها أنه طلقها؛ قال: يفرق بينهما ولا حد عليه. وقول: إن شهد عليه أربعة أقيم عليه الحد. قال أبو المؤثر: إن كان وطئها قبل انقضاء العدة وقد طلقها ثلاثا؛ فلها عليه صداق ثان، فإن أقرّ بالوطئ رجم. وإن كان طلقها واحدة أو اثنتين درئ عنه الحد، ولها صداق ثان، وقد حرمت عليه أبدا. وإن كان طلقها ثلاثا أو واحدة بعد ما انقضت العدة؛ فإنّ لها عليه صداقا ثانيا. فإن أقرّ بالوطئ؛ رجم بالوطئ، أو يمضي على إقراره، أو يشهد عليه أربعة شهود بالوطئ، فإن شهد عليه أربعة شهود بإقراره؛ لم يقم عليه الحد إذا أنكر. قال محمد بن محبوب: إن بانت أو افتدت فلم يقبل فديتها فلا أقدم على 37 س إباحة دمه لها؛ لأنها طاوعته، ولكن تهرب منه.
(1) ث: فيمن.