قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 90

الجزء ٩٠ · صفحة ٧٦

الباب التاسع في الحدود على أهل الذمة [و المشركين](1)

ومن كتاب المصنف: ومن زنى من اليهود والنصارى والصابئين بعد إحصانه في دينه؛ أقيم عليه الحد، وإن لم يتزوج بعد إسلامه. وقال من قال: من زنى من المجوس وعبدة الأوثان؛ فلا يقام عليهم الحد حتى يحصنوا بعد إسلامهم. وقول: عليهم الحد إذا أحصنوا قبل إسلامهم، وكذلك عن أبي عبد الله ?.

مسألة: ومنه: واليهودي والنصراني إذا استكرها مسلمة على نفسها حتى وطئاها؟ قتلا بالبغض، وأخذ [من] مالهما عقرها، وإن طاوعته فلا عقر لها، وعليها الحد.

مسألة: ومنه: وإذا زنى المجوسي ورفع ذلك إلى حكام المسلمين؛ حكموا عليه بما أنزل الله، وإنما يهدر عنهم حكم ما ركبوا على الدينونة منهم بركوبه، مثل تزويجهم الأمهات والبنات والأخوات على الدينونة منهم، والمشرك إذا زنى ثم أسلم، لم يقم عليه الحد، ولا أعلم في هذا اختلافا.

مسألة: ومنه: عن قومنا: قال أصحاب أبي حنيفة: لا يصح لعان من ليس من أهل الشهادة. قال الشافعي بأنه يصح.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: من المشركين.

٣٦٬٠٠٥ / ٣٦٬٧٥٥