قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 90

الجزء ٩٠ · صفحة ٧٩

لقد ألف الحداد بين عصابة … تسألن عن الأسجان ماذا ذنوا بها

مسألة: ومنه: يقول: درأت الحد إذا أسقطته عن صاحبه، ودرأت الحد بلا ألف أجود، وعن عمر: ادرؤا الحدود بالشبهات ما استطعتم، فلأن يخطئ الإمام في العفو خيرا له من أن يخطئ في العقوبة.

مسألة: ومنه: ومن لزمه حدّ من الحدود فامتنع من إقامته بدخول الحرم؛ فإنه يخرج من الحرم ويقام عليه الحد، فإن امتنع من الخروج ضرب حتى يخرج من الحرم، وكلما تزايد في الامتناع أوجع ضرباً وضوعف له في العقوبة حتى ينقاد، ويلقي بيده إلى حكم المسلمين.

مسألة من الأثر: من وجب عليه(1) حد ثم دخل البيت الحرام؛ فلا ينجيه من حد هو عليه، ولو تعلق بالكعبة أخرج منها وأقيم عليه الحد، ويقام عليه في غير المسجد. وقال أبو عبد الله ?: من جنى جناية من قتل أو سرق أو شرب خمر أو زنا وهو محصن وهو في الحرم، أو فعل هذا في غير الحرم ثم تعوذ بالحرم فإنه يقام عليه حد ما أتى من جميع ذلك وهو في الحرم، إلا القتل فإنّا سمعنا أنه يخرج من الحرم ثم يقتل، والله أعلم.

قال المؤلف: 39 س وقد جاء شيء من معنى هذا في الجزء الأول من أجزاء الدماء.

(1) زيادة من ث.

٣٦٬٠٠٨ / ٣٦٬٧٥٥