قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 90

الجزء ٩٠ · صفحة ٨٠

الباب الحادي عشر ما يجوز لغير الأئمة في إقامة الحدود وما لا يجوز

ومن كتاب بيان الشرع: ومن جامع ابن جعفر: وقيل: يقيم قائد السرية على ما كان معه حد ما أصابوا، إلا القتل والرجم فإنّ ذلك لا يقيمه إلا الإمام الأعظم.

ومن الكتاب: قيل له: فهل للولاة أن يقيموا الحدود؟ قال: ليس لهم ذلك إلا بإذن الإمام.

مسألة: ومن الكتاب: وأعلم أن الحدود لا يقيمها إلا الأئمة.

ومن غيره: قال هاشم: كل حاكم من أهل القبلة أقام الحدود أجاز له. قال أبو سعيد (: إذا كان حاكم عدل ثبت حكمه على الرعية، أو سلطان يملك الرعية يقوم في الحدود بعدلها، ولو كان جائرا في غير ذلك.

ومن غيره: وعلى الجماعة من أهل القوة أن يقوموا بالأمر، ويكونوا هم السلطان، وعليهم القيام بالحدود.

ومن جامع ابن جعفر: والحدود لا يقيمها إلا الأئمة العدل.

قال غيره: معي أنه قد قيل هذا أن الحدود لا يقيمها إلا الإمام. ويعجبني أن يكون من قدر على الحق كله وغلب عليه من إمام أو سلطان غالب، عادل أو جائر من جميع أهل القبلة ممن يدين بشيء من الحق أن يكون له أن يقوم بذلك /40 م/ في حكم في الدين أو حد. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

٣٦٬٠٠٩ / ٣٦٬٧٥٥