الجزء 90
الجزء ٩٠ · صفحة ٨١مسألة: ومن غيره: والفرض على الحاكم إقامة الحدود، فإن عطل حدا فقد كفر، وإن جهل حدا وأمسك عنه ليشاور أهل العلم ويسألهم، ويسعه ذلك ولم يهلك، فإن عطّله ولم يسل عنه أهل العلم لم يسعه ذلك ويستتاب، والله أعلم.
مسألة: والإمام مخيّر في إقامة الحد إن شاء تولاه بنفسه، وإن شاء ولاّه غيره ممن يقوم به، والله أعلم.
مسألة: قد قيل: فيجب أن يكون الجبار إذا أقام الحد ثم قدر الإمام أن يقيمه ثانية، قيل(1) له: الجبار قد تعجل وتعدّى وفعل فعلا، غيرُه أولى به منه؛ فلا يجوز إعادته؛ الدليل قوله: "ادرؤوا الحدود بالشبهات" ولا شبهة أولى من حد أقيم على تأويل، والله أعلم.
مسألة: أجمع علماؤنا على أن إقامة الحدود لا تكون إلا لأئمة العدل، ولا يجوز أن يقيمها غير العدل من الأئمة، ولا يجوز عندهم الرفعان إليهم فيها، ولا في شيء منها، والله أعلم.
مسألة: ولا يجوز للوالي إقامة حدّ في قتل أو جراحة أو سرق أو قذف دون رأي الإمام، فإن فعل ذلك فقد أساء(2)، ولا يلزمه في ذلك قصاص ولا أرش إذا كان قد عدل، والله أعلم.