قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 90

الجزء ٩٠ · صفحة ٨٢

الباب الثاني عشر فيما يجب على العبد من(1) الحدود

ومن كتاب المصنف: أجمعوا أن لا رجم 40 س على العبد ولا على الأمة، وإنما عليهم الحد وهو نصف جلد الحر خمسون جلدة، وأجمعوا أن لاحد على العبد ولا على الأمة، فلو زنيا حتى يحصنا ثم يلزمهما الحد ما كانا عبدين. والعبد إذا فجر ولم يحصن؛ قيل: يعزر، فإذا تزوج بحرة وجاز بها فقد أحصن، وإن صح عليه الزنا بأربعة شهود يشهدون عليه بإقراره؛ أقيم عليه الحد وهو خمسون جلدة، نصف ما على البكر الحر، ويكون بحضرة سيده، فإن كان سيده غائبا بعيدا فإنّ الحاكم يجلده.

مسألة(2): ومنه: عن محمد بن محبوب ?: في عبد أتى الفاحشة فجلده الحاكم خمسين جلدة، وهو محصن، ثم صح أنه كان مدبّرا، وإنّ سيده هلك وعتق من قبل أن يجلده الحاكم، ومن قبل أن يأتي الفاحشة أو بعدما أتاها؟ قال: إن كان سيّده هلك فعتق من قبل أن يأتي الفاحشة، ويجلده الحاكم مائة ويرجم إذا كان محصنا؛ لأنه إنما أتى الفاحشة وهو حر، ويرد عليه أرش ضربه الذي كان ضربه الإمام من بيت المال من قبل أن يرجمه، وإن كان أتى الفاحشة قبل أن يموت سيده ويعتق؛ فليس عليه إلا(3) الجلد الذي قد مضى، فإن كان الإمام قد رجمه ردّ على ورثته ديته دية الحر. وأما أبو حنيفة /41 م/

(1) هذا في ث. وفي الأصل: و.

(2) زيادة من ث. وفي الأصل بياض بمقدار كلمة.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: أن.

٣٦٬٠١١ / ٣٦٬٧٥٥