قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 90

الجزء ٩٠ · صفحة ٩١

مسألة: ومن كتاب المصنف: ومن صح عليه الزنا ولم يصح أنه محصن؛ جلد مائة جلدة جلدا مبرحا، ويقام قياما، وتخلع ثيابه كلها، ثم يضرب ضربا شديدا، أشدّ ما يكون من الضرب، لا تأخذه به رأفة في دين الله على ظهره، ولا يفرق الضرب على /45 م/ جسده، ولا يدع يتقي الضرب، ويضربه عشرة رجال أشداء، كل واحد منهم عشر جلدات بالسوط. وقول: يضربه عشرون رجلا، كل واحد خمسة أسواط، ويرفع الذي يضربه يده حتى يرى بياض إبطه، ويمسك بين رجلين ويضربه واحد بعد واحده في مقام واحد. وقيل: أتى عمر بن الخطاب ? برجل في حد فدعا بسوط فأتى به، فقال: ألين من هذا، فأتى بآخر، فقال: أشد من هذا، فأخذ سوطا بين السوطين، فقال: اضرب ولا تدنه من إبطك، واعط كل عضو حقه. وقيل: إن رأى الإمام أن يضربهما قائمين أو جالسين فكل ذلك واسع له.

مسألة: ومنه: والمرأة البكر إذا لزمها الحد؛ فإنها تقعد ويرفع ثوبها الذي فوق الذرع عن ظهرها، ويشد خمارها على رأسها، ويشد كمي ذراعها(1) على كفيها ويشد كفي ذراعها(2) فتجلد. وقيل: تشد على ثيابها في قفير ثم تجلد، وأجمعوا أنّ المرأة يترك عليها من الثياب ما يسترها.

مسألة: ومنه: أجمعوا أن جلد الزاني والقاذف بالسوط. واختلفوا في حد شارب الخمر وغيره؛ فقول: بالسوط الحدود كلها، إلا حد الرجم والقود

(1) هذا في ث. وفي الأصل: درعها.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: درعها.

٣٦٬٠٢٠ / ٣٦٬٧٥٥