الجزء 90
الجزء ٩٠ · صفحة ٩٤الباب الرابع عشر [في الرجوع](1) بعد الإقرار في الحدود
ومن كتاب بيان الشرع: ومن صح عليه أنه قال: "زنيت بفلانة" ثم أنكر؛ فعليه حد القذف وزال عنه حد الزنا.
مسألة من كتاب المصنف: ومن قال "زنيت بفلانة" فقذفها(2)؛ ويكون عليه حد القاذف، إلا أن يكون ممن لا يكون في قذفه حد؛ مثل مملوكة أو ذمية فإنه يحد بالزنا ولا يحد بالقذف.
(رجع) مسألة: رجل أقر بالزنا عند أربعة نفر، ثم قذفه قاذف بالزنا، فجاء أربعة فشهدوا عليه أنه أقر عندهم بالزنا وهو ينكر ذلك؟ قال: لا نرى حدّا [على رجل] أقر بالزنا عند أربعة نفر ثم اتفقا(3)، ولا على الذين شهدوا /47 م/ بإقراره حدا، ولا على الذي قذفه بعد اعترافه حدا.
مسألة: وعن محمد بن محبوب: وعن رجل أقر عند حاكم أنه سرق أو زنى، أيّ وقت تجوز له الرجعة؟ قال: له أن يرجع إلى(4) أن يقطع الحديدة من الجلد، فما لم تقطع الحديدة في الجلد شيئا فله الرجعة إلى أن تكون يده جذبت حتى بان مفصلها برأي الحاكم، فإنه يقطع، ولا تقبل رجعة بعد ذلك، ويقام عليه الحد. وكذلك في الزنا؛ إنه إذا أقر على نفسه فله الرجعة ما لم يقع أول