الجزء 90
الجزء ٩٠ · صفحة ٩٦نفسه في تلك الساعة، كيف يصنع الإمام؟ قال: [ما دام](1) لم يأخذ في ضربه أو رجمه فقد نجا، ولكن على الإمام أن يضربه ويهدده ويسمعه من القول والتغليظ ما يكره، وإن كان الإمام قد أخذ في ضربه أو رجمه ثم أكذب نفسه فلا يقبل منه ذلك، ولا نعمت عين ويمضي الحد عليه.
ومن غيره: وقد قيل: /48 م/ لا رجعة له في القذف إلا أن يصدقه المقذوف.
مسألة: ومن جامع ابن جعفر: ومتى رجع المقر بالسرقة عن إقراره؛ فلا قطع عليه وله الرجعة، حتى يقع عليه أول الحد، فتفك يده [أو تحدث](2) أو يحدّ حر الشفرة، فعند ذلك فقيل: لا رجعة له.
مسألة عن القاضي أبي علي: ومن أقر أنه زنى بامرأة ثم أنكر؟ فقيل: لا يلزمه حد؛ لأنه ربما زنى بها نائمة أو مغلوبة على عقلها. وقيل: يلزمه حد القاذف.
مسألة: ومن أقر بفرية على رجل ثم رجع؟ فقال من قال: يثبت عليه إقراره. وقال من قال: لا يثبت.
مسألة: ومن جامع ابن جعفر: والمرجوم له الرجعة إذا رجم بإقراره ما لم يقع عليه أول الرمي ويصبه، فإن رماه رام قبل الإمام وأصابه ثم رجع؛ فله الرجعة حتى يرميه الإمام. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.