الجزء 90
الجزء ٩٠ · صفحة ٩٧مسألة(1): الصبحي: ومن طلق زوجته واحدة أو اثنتين ووطئها بعد الطلاق ولم يحتجّ بحجة، تدرأ عنه الحد؟ إنه يختلف في الحد عليه، والله أعلم.
مسألة: ومن كتاب المصنف: ومن وطئ امرأة واحتج أنها زوجته؟ فقد قيل: إنه يدرأ عنه الحد بذلك، وإذا ادعت هي ذلك أيضا ولو كان وليّها 48 س ينكر ما ادعاه، وكذلك إن زنى بجارية رجل وادعى (خ: وادعاها) أنها جاريته، وأن سيدها باعها له، وأنكر ذلك السيد؛ فإن الحد يدرأ عنه بذلك، وأما إن كان للمرأة زوج ولم يصدق على زوجها وكان الحد عليه.
مسألة: ومنه: ومن أقرّ بحد مجهول؛ لم يحكم عليه بإجماع.
مسألة: ومنه: والذي يقرّ على نفسه بالزنا؟ قول الربيع: يكتفى بإقراره مرة واحدة، وبه قال الشافعي. وقال من قال: حتى يقر على نفسه بالزنا أربع مرات، وبه قال أصحاب أبي حنيفة، ولا نأخذ بذلك، ولكن يفصحه الإمام حتى يبين كيف الزنا الذي زناه، فإن جاء بصفة دون النكاح واحتج أنه ظن أن ذلك من الزنا؛ فلا حد عليه.
(1) زيادة من ث. وفي الأصل بياض بمقدار كلمة.