قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 90

الجزء ٩٠ · صفحة ٩٨

الباب الخامس عشر في حد الحامل

ومن كتاب بيان الشرع: من كتاب الأشياخ: امرأة وجب عليها حد من زنا، فأراد الحاكم أن يقيم عليها الحد، فقالت: "إني حامل"؟ قال: إذا قالت: "أنها حامل" فلا أرى عليها حدا حتى تضع حملها.

قلت: فإن لم يستبن حملها وهي تقول: "إني حامل"؟ قال: إن كان حملا خفيفا فإنها تجلد.

قلت: فإن قالت: "أنها قد خلا لها شهرا مذ حملت"؟ قال: نعم.

قلت: وفي شهرين؟ /49 م/ قال: نعم.

قلت: وفي ثلاثة أشهر؟ قال: نعم.

قلت: وفي أربعة أشهر؟ قال: لا(1) حتى تضع حملها. ثم قال: إنها شبهة وفي نفسي منها، وأقول: إنها إذا ادعت أنها حامل فإنها تستودع الحبس حتى تضع حملها، كان الحمل خفيفا أو ثقيلا، والله أعلم.

قلت: فإلى متى تنتظر ثم يقام عليها الحد؟ إلى سنتين.

قلت: فإن أقيم عليها الحد فألقت جنينا بعد السنتين؟ قال: يكون فيه غرة عبد أو أمة.

قلت: لمن يكون هذه الغرة؟ قال من قال: إنها لعصبة أمه. وقال من قال: إنها لأمه.

(1) ث: نعم.

٣٦٬٠٢٧ / ٣٦٬٧٥٥