الجزء 90
الجزء ٩٠ · صفحة ٩٨الباب الخامس عشر في حد الحامل
ومن كتاب بيان الشرع: من كتاب الأشياخ: امرأة وجب عليها حد من زنا، فأراد الحاكم أن يقيم عليها الحد، فقالت: "إني حامل"؟ قال: إذا قالت: "أنها حامل" فلا أرى عليها حدا حتى تضع حملها.
قلت: فإن لم يستبن حملها وهي تقول: "إني حامل"؟ قال: إن كان حملا خفيفا فإنها تجلد.
قلت: فإن قالت: "أنها قد خلا لها شهرا مذ حملت"؟ قال: نعم.
قلت: وفي شهرين؟ /49 م/ قال: نعم.
قلت: وفي ثلاثة أشهر؟ قال: نعم.
قلت: وفي أربعة أشهر؟ قال: لا(1) حتى تضع حملها. ثم قال: إنها شبهة وفي نفسي منها، وأقول: إنها إذا ادعت أنها حامل فإنها تستودع الحبس حتى تضع حملها، كان الحمل خفيفا أو ثقيلا، والله أعلم.
قلت: فإلى متى تنتظر ثم يقام عليها الحد؟ إلى سنتين.
قلت: فإن أقيم عليها الحد فألقت جنينا بعد السنتين؟ قال: يكون فيه غرة عبد أو أمة.
قلت: لمن يكون هذه الغرة؟ قال من قال: إنها لعصبة أمه. وقال من قال: إنها لأمه.
(1) ث: نعم.