الجزء 90
الجزء ٩٠ · صفحة ١٠٣الباب السادس عشر في الاعتراف بالزنا
ومن كتاب المصنف: قيل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه(1) [كتب إلى](2) معاذ بن جبل باليمن: أيما أتى منكم بشيء من القاذورات فليستتر بستر الله، ولا يبدي فضيحته، فيقم عليه حد الله. وفي موضع: فإن أظهر لنا فضيحته أقمنا عليه حد الله. وقيل: الستر على النفس سنة من السنن المعمول بها.
مسألة: ومن كتاب بيان الشرع: وعن أبي هريرة وزيد بن خالد 51 س الجهني: أن رجلين اختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال أحدهما: يا نبي الله أتقضي بيننا (نسخة: لي) بكتاب الله، وقال الآخر -وهو أفقههما-: يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله، واذن لي في أن أتكلم، [قال: تكلم](3) قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، فإني أخبرك، وإني أخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاة وبجارية لي، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابنك مائة جلدة وتغربة عام، وإن على امرأته الرجم، فقال: والذي نفسي بيده لأقضين بينكم (خ: بينكما) بكتاب الله، أمّا غنمك وجاريتك فرد عليك، وجلد ابنه مائة جلدة، وغربه عاما، فسر فاتني بامرأة الآخر فإن اعترفت رجمنا، فاعترفت فرجمها. وفي حديث آخر: [وما تغربت](4) سنة فأرسل إلى المرأة فاعترفت، فأمر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فرجمت، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: يا فضالة -لرجل من