قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 90

الجزء ٩٠ · صفحة ١٠٤

أسلم- قم فارجم المرأة واجلد الأجير(1) مائة جلدة، واعط الشيخ غنمه، وكان الأجير لم يحصن(2).

عن سعيد بن المسيب: إنّ رجلا من أسلم أتى أبا بكر فقال: إن الأخر قد زنى، فقال /52 م/ له أبو بكر: هل ذكرت هذا لأحد غيري؟ قال: لا، قال أبو بكر: لو تبت إلى الله واستترت بستر الله فإن الله يقبل التوبة من عباده، قال سعيد: فلم يقره بنفسه حتى أتى عمر بن الخطاب، فقال له كما قال لأبي بكر فقال له عمر مثل ما قال له أبو بكر، قال: فلم يقره بنفسه حتى أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال له: إن الأخر قد زنى، فأعرض النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال ذلك مرارا أكثر من ذلك فعرض عنه، حتى أكثر عليه، بعث إلى أهله فقال: اشتكى به جنة، فقالوا: يا رسول الله والله إنّه لصحيح، قال: بكر أم ثيت؟ قالوا ثيب، قال: فأمر به فرجم(3).

عن الزهري: إنّ رجلا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وشهد على نفسه أربع شهادات فأمر به فحد(4). قال ابن(5) شهاب: فمن

(1) ث: الآخر.

(2) أخرجه بمعناه كل من: البخاري، كتاب الحدود، رقم: 6446؛ ومسلم، كتاب الحدود، رقم: 1697؛ وأبي داود، كتاب الحدود، رقم: 4445.

(3) أخرجه بلفظ قريب كل من: مالك في الموطأ (رواية أبي مصعب)، كتاب الحدود، رقم: 1756؛ والبيهقي في الكبرى، كتاب الحدود، رقم: 16999.

(4) أخرجه بمعناه كل من: أبي داود، كتاب الحدود، رقم: 4430؛ والترمذي، أبواب الحدود، 1429؛ والبيهقي في معرفة الآثار، كتاب الحدود، رقم: 16792.

(5) ث: أبو.

٣٦٬٠٣٣ / ٣٦٬٧٥٥