قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 90

الجزء ٩٠ · صفحة ١٠٥

أجل ذلك يؤخذ المرء باعترافه على نفسه.

عن هشام بن عروة عن أبي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رجم رجلا باعترافه على نفسه بالزنا.

عن جابر بن عبد الله أن رجلا من أسلم جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فحدثه أنه زنى، فشهد على نفسه أربع شهادات فأمر به 52 س النبي فرجم، وكان قد أحصن(1).

عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه عن عمر بن الخطاب ? رجم امرأة بالجابية زنت بعبد زوجها واعترفت بذلك على نفسها فرجمها.

عن محمد بن بوبان عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في الأسلمي المرجوم حين وجد مس الحجارة فر، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «هلا تركتموه»(2)، وكان أقر على نفسه بالزنا ولم تقم بينة.

عن يعقوب بن عطاء عن أبيه وقال: لا أرجم الزاني المحصن حتى يعترف على نفسه بالزنا أربع مرار، فإن نزع قبل منه.

عن إبراهيم قال: وقال لي [ابن أبي الزناد](3) في رجل شهد على نفسه بالزنا وقد أحصن ثم رجع، قال: يرجم.

(1) أخرجه بلفظ قريب كل من: البخاري، كتاب الحدود، رقم: 6814؛ وعبد الله بن المبارك في مسنده، رقم: 152؛ وعبد الرزاق في مصنفه، كتاب الطلاق، رقم: 13336.

(2) أخرجه عن أبي هريرة بمعناه كل من: الترمذي، أبواب الحدود، رقم: 1428؛ وأحمد، رقم: 9809.

(3) هذا في بيان الشرع، 71/ 46. وفي الأصل: أبو الزياد.

٣٦٬٠٣٤ / ٣٦٬٧٥٥