الجزء 90
الجزء ٩٠ · صفحة ١٠٦عن جابر قال: جاء النبيّ رجل فشهد على نفسه بالزنا أربعا، فقال: قد شهدت أربعا لا أحد أعدل منك على نفسك، فأمر به النبيّ فرجم، فلما وجد مس الحجارة خرج فارّا، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ولو تركتموه(1).
عن أبي سلمة عن عبد الرحمن عن عامر بن مالك أنه شهد على نفسه أربع مرات بالزنا فرجمه النبي، فلما وجد مس الحجارة فر فأدرك فرمي فقتل، قال النبي: ألا تركتموه حين فرّ.
عن محمد بن يحيى /53 م/ بن حيان أنّ غلاما من الأنصار أشهر بامرأة(2)، فرفع إلى عمر بن الخطاب ? فقال: لإن(3) كان مرت عليه المواشي لأخذته.
عن إبراهيم عن الزهري أنه قال في الذي شهر بامرأة تزعم أنه زنا بها، وتنكر المرأة: إن عليه الحد بما خير، فإن شهر بامرأة لا يسميها فزعم أنه زنى بها وأقر على نفسه بالزنا؛ فعليه الرجم إن كان محصنا.
عن المغيرة عن إبراهيم عن امرأة قالت: "زنى بي فلان"، قال: تحد بفريها(4) عليه، ولا ترجم حتى تشهد على نفسها أربع مرات.
عن إبراهيم عن قتادة في رجل قال: "قد زنيت بفلانة"، قال: إن مضى على قوله أقيم عليه حد الزنا وحد الفرية.
(1) أخرجه بمعناه كل من: عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الطلاق، رقم: 13337؛ وأبي عوانة في مستخرجه، كتاب الحدود، رقم: 6265.
(2) زيادة من ث.
(3) ث: له إن.
(4) ث: بفريتها.