قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 90

الجزء ٩٠ · صفحة ١٠٧

امرأة استبان حملها من غير نكاح رشدة، فسئلت عن ذلك، قالت: "قد قضي عليّ" لم تزد على ذلك، هل يجب عليها حد؟ قال: تسأل ما هذا الذي قضي عليك، وما هذا الحبل في بطنك؟ وتنظر صحيحة هي أم مجنونة فإن جاءت بعذر يعرف خلّي سبيلها، وإن لم تجيء بعذر حبست حتى تضع حملها، فإن وضعته أقيم عليها الحد.

عن عاصم بن كليب عن أبيه عن [أبي] موسى الأشعري قال: أوتيت بامرأة حامل فقلت 53 س لها: أصدقيني أمرك، قالت: وما تسأل عن امرأة ثيب حامل من غير بعل، أما والله ما خاللت خليلا ولا اتخذت خذنا مذ أسلمت، ولكني بينما أنا(1) نائمة بفناء بيتي فما أيقضني إلا الرجل رفضني والماء في بطني مثل الشهاب(2) وما رأيته إلا مقنعا، وما أدري أي الناس هو، قال: وكتبت(3) في أمرها إلى عمر بن الخطاب، فكتب إليّ أن لا تحدثن في أمرها شيئا، وأمرني أن أوافيه بها وبصلحاء قومها الموسم، قال: فوافيته فسلّمت عليه، فما كاد أن يرد علي السلام من الغضب، فقال: ما صنعت في شأن المرأة لعلك أحدثت في أمرها حدا؟ قال: قلت: ما فعلت شيئا بعد كتابك، قال: فما أتيتني بها وبصلحاء قومها، قال: فأتيته بها وبصلحاء قومها، قال: فرفع الدرة عليها، ثم قال: لها أصدقيني أمرك، قالت: يا أمير المؤمنين وما تسأل عن امرأة ثيب حامل من غير بعل، أما والله ما خاللت خليلا ولا اتخذت خذنا مذ أسلمت، ولكنّي

(1) زيادة من ث.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: الشبهات.

(3) ث: وكتب.

٣٦٬٠٣٦ / ٣٦٬٧٥٥