الجزء 90
الجزء ٩٠ · صفحة ١١٢أن يكون بالغا عاقلا موحدا. والسادس: أن لا يدعي الشهود عليه دعوى يكون عليه فيها شبهة. فإذا اجتمع هذه الخصال وكان حرا جلده مائة جلدة، وإن كان عبدا أو أمة جلد خمسين جلدة. وقد قيل: لا حد على المملوك، إلا أن يكون محصنا بل يعزر. 56 س
قال الناظر: صحيح ما في هذا الباب.
٣٦٬٠٤١ / ٣٦٬٧٥٥