قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 90

الجزء ٩٠ · صفحة ١١٣

الباب السابع عشر في الحدود هل تبطل إذا تأخرت

ومن كتاب بيان الشرع: وإذا أصاب الرجل حدا فمضى لذلك ما مضى من الدهر، ثم رفع إلى الإمام وعليه البينة يشهدون بذلك الحد؛ معي أنه أراد فإنه يقام عليه، ولا ينبغي للإمام أن يعطله، وقد بلغنا عن عمر بن الخطاب أنه أقام على رجل شرب الخمر بالبحرين، فأقام عمر عليه الحد بعد ما قدم على عمر بالمدينة، وبلغنا عن عثمان أنه فعل ذلك برجل سرق بالكوفة، أو سكر من غير الخمر فأقام عثمان عليه الحد بالمدينة.

مسألة: وعن رجل سرق ثم تاب ورد السرقة على صاحبها ولبث زمانا، ثم رفع أمره إلى الإمام، هل عليه قطع؟

قال: نعم يقطع وهو في ولاية المسلمين، إن حدث به حدث صلي عليه.

مسألة: قال أبو عبد الله: لا تؤخر الحدود إذا وجبت، ولا تقام في الليل، ولا تقام الحدود في المساجد.

مسألة: ومن صح عليه أو أقر بسرقة عند الحاكم؛ حكم عليه بقطعه، ولو تطاول بذلك وخلا لذلك سنين، ولو كان قبل قيام ذلك الحاكم. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة: /57 م/ من كتاب المصنف: وقيل: من جلده الإمام أقل من الحد بغلط منه، ثم علم بذلك بعد سنين؛ فإنه يجلد تمام الحد.

٣٦٬٠٤٢ / ٣٦٬٧٥٥