قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 90

الجزء ٩٠ · صفحة ١١٤

مسألة: ومنه: وإذا شهدت البينة في حد بعد زمان طويل، لم تقبل شهادتهم؛ لقول عمر: إنما قوم شهدوا في حد(1) بعد(2) حين فإنها شهادة ضغن. وفي الأثر: جوازها عند أصحابنا ولو بعد حين.

مسألة: ومنه: ولا يؤخر جلد القاذف إذا قامت عليه البينة، ولا يكفل.

مسألة: ومنه: ومن أقر بالسرقة قطع، ولو أقر بأمر قديم، ولو خلا لذلك عشر سنين، ولو كان قبل قيام ذلك الحاكم، وكذلك لو قامت عليه البينة بذلك وجب قطعه، سواء بعد الزمان أو قرب؛ لأن الله تعالى أمر بالقطع ولم يرفع وجوبه بمضي الزمان، والقائل: "إنّ مضي الزمان ينفي الحدود بعد ثبوتها" محتاج إلى دليل.

(1) زيادة من ث.

(2) زيادة من كتاب المصنف (40/ 54).

٣٦٬٠٤٣ / ٣٦٬٧٥٥