الجزء 90
الجزء ٩٠ · صفحة ١١٥الباب الثامن عشر فيما يجب على من يجمع بين الرجال والنساء
ومن كتاب بيان الشرع: وعن الديوث والديوثة وهي القوّادة تجمع بين الرجال والنساء على الزنا، تقوم بذلك عليهم البينة فإن على الجامع ما عليهما من الحد.
مسألة: ومن أحكام أبي سعيد ?: قلت له: فإن صح على أحد أنه يجمع بين النساء والرجال، هل يلزمه حد؟ 57 س قال: معي أنه يوجد فيه اختلاف؛ قال من قال: عليه حد الزاني. وقال من قال: يعاقب بالتعزير ولا حد عليه.
قلت له: فإن كان هذا محصنا أو بكرا، يكون عليه الرجم حد المحصن والحد(1) حد البكر، على قول من يرى عليه الحد؟ قال: هكذا عندي يثبت عليه معنى ذلك. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: ومن جواب الشيخ سعيد بن بشير الصبحي: ومن أقر أنه كتب طلسما وجمع به بين رجل وامرأة على حرام وتفعل ذلك، هل عليه حد؟ قال: لا أحفظ في هذا شيئا، وفي الأثر أن من جمع بين رجل وامرأة لزمه الحد، حتى قال من قال: إن كانا محصنين لزم الجامع بينهما الرجم، وما أخوفني أن يلحق هذا ما لحق هذا المذكور، والله أعلم.
(1) هكذا في النسختين. ولعله: الجلد.