الجزء 90
الجزء ٩٠ · صفحة ١٣٥ومن غيره: وفي المصنف: 68 س وإن عرفوها واحتج أنها زوجته؛ فقد قيل: إنه يدرأ عنه الحد بذلك، وإن ادعت هي أيضا ذلك ولو كان وليها ينكر ما ادعياه.
(رجع) مسألة: والراجع عن شهادة الزنا وقد بقي منهم من يتم به الحكم؛ فلا حد عليه ولا غرم، ومن تم على شهادته بعد الحكم كذلك، فإن لم(1) يتم الشهادة بالأربعة جلد من شهد.
مسألة: ومن كتاب الفضل بن الحواري: ولا يجوز في الشهود في الزنا النساء والخنثى الذي فيه خلق ذكر وخلق أنثى؛ لأن الإناث لا تجوز في الحدود في الزنا نفسه، والخنثى فيما دون الزنا شهادته شهادة امرأة.
مسألة: وعن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها، هل عليها الحد؟ فنعم يلزمها الحد، وشهادة زوجها مقبولة عليها إذا كانا عدولا، ويلزمه صداقها.
مسألة: وعن أربعة شهدوا على رجل بالزنا فعدلوا، ثم جاء شاهدان شهدا أنّ أحد الشهود قذف رجلا من المسلمين، بأي الحدين يبدأ؟ قال: ابدأ(2) بالقاذف، وادرأ على المشهود عليه حد الزنا.
قلت: ولم درأت عنه حد الزنا؟ قال: لأني قد حددت الذين شهدوا، فلا أجيز شهادتهم عليه وفيهم محدود.