قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 90

الجزء ٩٠ · صفحة ١٣٦

قلت: ولم لا تجيز شهادته /69 م/ في الزنا أو تحد الزاني ثم تحد القاذف فتكون قد أقمت الحدين جميعا؟ قال: إذا اجتمع حدان فكان لك أن تدرأ عن أحدهما فادرأه.

قال غيره: لأن شهادة أحدهم فاسدة.

قلت: أرأيت إن لم يأت المقذوف يطلب من قذفه حتى جلدت الزاني ثم جاء المقذوف، أتحدّه؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت السارق إذا قامت عليه البينة بالسرقة، أترى هذا والزاني(1) سواء ويقيم عليه حد القاذف؟ قال: نعم.

وعن أربعة شهدوا على رجل بالزنا، فادّعى المشهود عليه على أحد الشهود أنه محدود في قذف، أو شارب خمر، هل يقبل ذلك منه، فكيف عنه؟ قال: نعم يكف عنه ما بينه وبين أن يقوم الإمام من مجلسه، فإن جاء ببينة وإلا أقام عليه الحد إذا كان الشهود قد زكوا.

قلت: ولم لا تنظر أكثر من ذلك؟ قال: إذا لا أجيز شهادة أحدهم(2) على أحد(3) وإذا لا تنقطع هذا قبل الجرح إلا أن تأتيني ببينة أنه محدود في قذف أو عبد.

قلت: أرأيت إن جاء المشهود عليه شاهدين من الذين شهدوا عليه أنه

(1) هذا في ث. وفي الأصل: الزنا.

(2) زيادة من ث.

(3) ث: حد.

٣٦٬٠٦٤ / ٣٦٬٧٥٥