الجزء 90
الجزء ٩٠ · صفحة ١٣٧محدود في قذف اسل(1) الشاهدين من حده؟ قال: نعم.
مسألة: وسئل عن امرأة شهد عليها الشهود 69 س بالزنا وهم عدول مرضيون وهم أربعة، فقالت المرأة: "إنما أكرهني" ولم تشهد الشهود أنه أكرهها، أيحدان جميعا؟ قال: نعم.
قلت: فإن قالت: "تزوَّجَنِي"، وقال الرجل: "كذبت، بل زنيت بها"، هل يقام عليها الحد؟ قال: لا.
وكذلك إن قال: "امرأتي"، وقالت المرأة: "كذب، بل زنى بي"؟ هذا والباب الأول سواء يدرأ عنهما جميعا الحد.
قلت: ولم يدرأ عنها بهذه المقالة، وأنت لا تثبت النكاح؟ قال: وإن كنت لا أثبت النكاح ولو جاء بشاهدين فشهدا أنه تزوجها وأنكرت ذلك والشاهدان غير عدلين فأبطلت شهادتهما، أتحد الرجل والمرأة؟ قلت: لا، فهذا وذاك سواء.
بلغنا عن عمر بن الخطاب ? أنه قال: ادرؤا الحدود ما استطعتم، فإنّ الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة، وإذا وجدتم للمسلم مخرجا فادروا عنه، وعن علي بن أبي طالب مثله.
مسألة: وعن أربعة شهدوا على رجل بالزنا، فشهد اثنان أنه زنى بهذه المرأة في دار فلان، وشهد آخرون(2) أنه زنى بها في دار آخر؟ قال: أبطل شهادتهم لأنهم قد اختلفوا.