قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 90

الجزء ٩٠ · صفحة ١٣٧

محدود في قذف اسل(1) الشاهدين من حده؟ قال: نعم.

مسألة: وسئل عن امرأة شهد عليها الشهود 69 س بالزنا وهم عدول مرضيون وهم أربعة، فقالت المرأة: "إنما أكرهني" ولم تشهد الشهود أنه أكرهها، أيحدان جميعا؟ قال: نعم.

قلت: فإن قالت: "تزوَّجَنِي"، وقال الرجل: "كذبت، بل زنيت بها"، هل يقام عليها الحد؟ قال: لا.

وكذلك إن قال: "امرأتي"، وقالت المرأة: "كذب، بل زنى بي"؟ هذا والباب الأول سواء يدرأ عنهما جميعا الحد.

قلت: ولم يدرأ عنها بهذه المقالة، وأنت لا تثبت النكاح؟ قال: وإن كنت لا أثبت النكاح ولو جاء بشاهدين فشهدا أنه تزوجها وأنكرت ذلك والشاهدان غير عدلين فأبطلت شهادتهما، أتحد الرجل والمرأة؟ قلت: لا، فهذا وذاك سواء.

بلغنا عن عمر بن الخطاب ? أنه قال: ادرؤا الحدود ما استطعتم، فإنّ الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة، وإذا وجدتم للمسلم مخرجا فادروا عنه، وعن علي بن أبي طالب مثله.

مسألة: وعن أربعة شهدوا على رجل بالزنا، فشهد اثنان أنه زنى بهذه المرأة في دار فلان، وشهد آخرون(2) أنه زنى بها في دار آخر؟ قال: أبطل شهادتهم لأنهم قد اختلفوا.

(1) هكذا في النسختين.

(2) ث: آخران.

٣٦٬٠٦٥ / ٣٦٬٧٥٥