الجزء 90
الجزء ٩٠ · صفحة ١٣٨قلت: فإن شهدوا على /70 م/ بيت واحد أنه زنى بها فيه، قال هذان: "في مقدمه"، وقال هذان(1): في مؤخره، قال: قلت: أرأيت الرجل يشهد عليه القوم بالزنا فيشهد ثلاثة أنهم رأوه يزني، ووصفوا ذلك وبيّنوه، وقال الرابع: لم أراها، قال: ولكني رأيتهما في لحاف هل تجيز الشهادة؟ قال: لا.
قلت: فهل تحدهم؟ قال: أما الثلاثة فإني أحدهم، وأما الرابع فإن كان شهد كما وصفت فلا حد عليه، وإن قال: "أشهد أنه زان"، سئل عن الزنا كيف هو وكيف رأيته، فذكر مثل ما وصفت بزنا، قال: فعليه الحد، لأنه(2) قذفه، حيث قال: "إنك زان"، بلغنا نحو من ذلك.
عن عمر بن الخطاب: وسئل عن قوم شهدوا على رجل بالزنا، فسألهم عن الزنا كيف هو، فقالوا: لا نزيدك على هذا، هل تقبل شهادتهم؟ قال: لا؛ لأنهم لم يبينوا.
قلت: فهل يحدهم؟ قال: لا.
قلت: لم رددت بشهادتهم ولم تحدهم؟ قال: لأنهم أربعة.
ومن غيره: وفي كتاب المصنف: وإذا شهدوا أربعة على رجل بالزنا، فسألهم الحاكم عن الزنا ما هو؛ فقالوا: لا تعسر 70 س فإنه لا حد عليه، ويدرأ عن الشهود الحد إذا كانوا أربعة، فإن كان المشهود عليه له ولاية لم تسقط ولايته.