قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 90

الجزء ٩٠ · صفحة ١٣٩

(رجع) وعن أربعة شهدوا على رجل بالزنا، فوصفوا ذلك وبينوه، غير أن رجلين منهم [قالا: لا نشهد أنه استكرهها، قال الآخرون: طاوعته، هل تحد المرأة](1)؟ قال: لا.

قلت: فهل يحد الرجل؟ قال: نعم.

ومن غيره: وفي كتاب المصنف: وإذا شهد شاهدان على رجل أنهما رأياه ينكح فلانة استكرهها، وشهد شاهدان آخران أنه رأيناه ينكحها ولا ندري(2) استكرهها أو طاوعته؟ فقول(3): يقام عليه الحد بإجماع الأربعة، ولا حد على المرأة، فإن قال الآخران: "إنها طاوعته"، فإنهم يجلدون كلهم؛ لأن الذين شهدوا بمطاوعتها قد قذفوها.

(رجع) مسألة(4): وعن أربعة شهدوا على رجل بالزنا، فقال رجلان منهم: "نشهد(5) أنه زنى بهذه المرأة غدوة(6) "، وقال اثنان: "نشهد أنه زنى بهذه المرأة عشية"، هل يحد الرجل والمرأة؟ قال: لا؛ لأنهم قد اختلفوا.

قلت: فهل تحد الشهود؟ قال: نعم؛ لأنهم لم يجتمعوا على موطن واحد أنه زنى فيه.

(1) زيادة من ث.

(2) في الأصل: يدري. ث: تدري.

(3) ث: فنقول.

(4) زيادة من ث.

(5) ث: لنشهد.

(6) ث: عدوة.

٣٦٬٠٦٧ / ٣٦٬٧٥٥