الجزء 90
الجزء ٩٠ · صفحة ١٤٠وعن أربعة شهدوا على رجل أنه زنى بفلانة يوم النحر [بمكة، وشهدوا عليه أربعة أنه زنى بفلانه يوم النحر](1) بالكوفة، هل تقبل شهادة أحدهم، وهل يحد الرجل والمرأتين؟ قال: لا.
قلت: فهل يحد الشهود؟ قال: لا. /71 م/
قلت: لم أبطلت شهادتهم جميعا؟ قال: لأنه أحاط علمي أن أحد البينتين كاذبة فلا أقبل شهادتهم؛ لأنه لا يكون في يوم واحد بالكوفة وبمكة.
قلت: وكذلك لو كان الشهود في طلاق أو عتاق أو جراحة أو حد غير الزنا؟ قال: نعم.
مسألة: عن أربعة شهدوا على رجلين بالزنا، ثم أكذب أحدهم نفسه، ما عليه؟ فأما الشهادة فقد مضت، ويجلد الذي أكذب نفسه، ولا حد عليهما.
مسألة من المصنف: فإن شهد أربعة على امرأة بالزنا، ثم جاء أربع نسوة فشهدن أنها عذراء، فقد وجب عليها الحد، ولا يدرأ عنها بشهادة النسوة إذا لم يدرأ الحد بشهادتهن، ولا من أجل نظرهن إلى فرجها أيضا. وفي موضع: فلا حد عليها. قال الشافعي: إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا فإذا هي عذراء فلا حد عليها ولا عليهم.
(رجع) مسألة عن الشيخ أبي سعيد: وعن المرأة إذا شهد عليها أربعة شهود بالزنا، وشهد النساء أنها عذراء، هل عليها حد؟ قال: معي أن عليها الحد على ما قيل، وأحسب أن بعضا درأ عنها الحد بالشبهة.
(1) زيادة من ث.