قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 90

الجزء ٩٠ · صفحة ١٤٣

كانوا جميعا وهم أربعة على أن بأحد منهم كانوا جميع الشهود قذفة وجلدوا الحد إلا العبيد والصبيان جميعا، إذا [كانوا] أولياء قبل الشهادة وتسقط ولايتهم، فإن شهدوا أربعة من أهل الصلاة بالزنا فسقة لم يجلدوا، وكذلك القلف، وإن شهدوا مع غيرهم لم يحدوا، ولا من شهدوا معه القلف؛ وقف في القلف.

مسألة: وسئل أبو عبد الله عن أربعة شهدوا على رجل بالزنا، وشهد رجل وامرأتان عليه أنه تزوج بالإحصان، أتجوز شهادة المرأتين على التزويج؟ ليس على النساء الزنا.

مسألة من المصنف: وإذا شهد أربعة على رجل بالزنا، وقالوا: "لا ندري أهو محصن أو لا"؟ فإنه يقام عليه حد البكر، ولا يفسر الشهود عليه أحصن أو لا، والستر في ذلك أفضل، فإن صح أنه محصن رجم.

مسألة: ومنه: وشهادة الإحصان يشهدون أن له امرأة وله منها /73 م/ ولد.

(رجع) مسألة: ومن الأثر: وعن أربعة شهدوا على رجل بالزنا، ثم رجع اثنان منهم قبل أن يقام الحد؟ قال: إذا رجعا قبل أن يقام الحد جلدوا جميعا.

وقال غيره: يحدان الذين رجعا عن شهادتهما، ولا يصدقان(1) على الآخرين.

مسألة: ومما يوجد عن أبي علي موسى بن علي ?: وعن أربعة شهدوا على رجل بالزنا، ثم رجع واحد منهم عن شهادته ورجم الزاني؛ فعلى الذي رجع الرجم أيضا.

ومن غيره: قال: وقد قيل: عليه القتل بالسيف على سبيل القود.

مسألة: وعن رجلين شهدا على رجل بالسرق، ثم رجع أحدهما؛ فعليه القطع.

(1) ث: يصدفان.

٣٦٬٠٧١ / ٣٦٬٧٥٥