الجزء 90
الجزء ٩٠ · صفحة ١٤٨بيت واحد هم في العلو وهم في السفل(1)، فهبت ريح وكشفت الستر ورأوا بين رجليه امرأة، فجاءوا به إلى عمر فشهدت الثلاثة، قال عمر: قم بأسلخ العفار أعلم أنك لا تشهد إلا بما تعلم، قال: لا أشهد بالزنا، ولكني رأيت أمرا منكرا أقداما بادية وأنفاسا عالية، فقال عمر: الله أكبر حيث لم يفضح واحد من أهل بيته، وحّد الثلاثة، وكان هذا بحضرة الصحابة.
مسألة: ومن غيره: وإن رجع أحد الأربعة الشهود بسبب غلط؛ فعليه حد القذف وربع الدية. وقيل: الدية كاملة. وإن كان تعمد فعليه حد القاذف /76 م/ والقود، إلا أن يشاء أولياء المرجوم الدية. كذلك إن رجع أكثرهم أو جميعا، وقالوا: "تعمدوا للزور"؛ اختار أولياؤه(2) رجلا يفاديه(3)، وردّ الباقون لأولياء المقتول يحصصهم من الدية.
وإن شهد عليه أربعة بالزنا وشاهدان بالإحصان فرجم ثم رجعوا؛ قول: الدية بينهم نصفان الذين شهدوا بالزنا والذين شهدوا بالإحصان. وقول: لا شيء على الذين شهدوا بالإحصان. وقول: ليس عليهم كلهم قود، والدية بينهم أسداسا، وعلى كل واحد كفارة هذا في العمد. وقول: إذا رجع(4) أحدهم بعد الرجم وعند الشهادة يقولون للإمام عندنا شهادة في حد، ثم لا يتكلمون إلا أن