قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 90

الجزء ٩٠ · صفحة ١٤٩

يسألهم الإمام، وإن شهدوا على ذلك(1)؛ قول: إنهم قذفة. قال أبو عبد الله: إذا أتموا أربعة فليسوا بقذفة.

وإن شهد أربعة على رجل بالزنا وحدّ، ثم يصح أن أحدهم لا تجوز شهادته، إنه عبد أو غير ذلك؟ إنّ على بقية الشهود الحد، ولا قصاص عليهم، وعليهم ديّة الحد، وإن قذف واحد بعد واحد حد(2) الأول ثم الأول.

وإن شهد أربعة على امرأة بالزنا، فإذا هي عذراء؛ فإنه يدرأ عنها الحد. وقال أبو علي الحسن بن أحمد: عليها الحد.

قال المؤلف: وقد جاء في رجوع الشاهد عن شهادته 76 س وما يجب عليه في الجزء الثاني من جزأي الشهادات فمن أراد الزيادة يطالعه منه.

(1) زيادة من ث.

(2) زيادة من ث.

٣٦٬٠٧٧ / ٣٦٬٧٥٥