قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 90

الجزء ٩٠ · صفحة ١٥٠

الباب الثاني والعشرون في شهادة الزوج مع غيره على زوجته بالزنا

ومن كتاب بيان الشرع: ومن جامع ابن جعفر: وشهادة الرجل جائزة إذا شهد معه ثلاثة بزنا امرأته، وإن شهد معه اثنان والزوج الثالث وقعت الملاعنة بينهما، فإن حلفت المرأة جلد الشاهدان وصار بمنزلة من رماها، وإن لم تحلف أقيم عليها الحد، ولا حد على الشاهدين.

ومن غيره: وعن رجل شهد على امرأة بالزنا وشهد معه زوجها؛ فإنه لا حد عليه إذا شهد معه الزوج؛ لأن شهادة الزوج أربع شهادات.

ومن الكتاب: وأما إذا شهد عليها اثنان أو ثلاثة وليس فيهم الزوج، فليس عليها أن تلتعن، وعليهم لها الحد بالقذف إذا أنكرت. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة من المصنف: وإذا نفى الرجل امرأته لم يلاعن. قال الشافعي: وإذا شهد الزوج مع ثلاثة على امرأته؛ فإنه يجوز. قال الشافعي: فإنه لا يجوز.

٣٦٬٠٧٨ / ٣٦٬٧٥٥