الجزء 90
الجزء ٩٠ · صفحة ١٥٢مسألة: وعن ذمية وجدت في منزل مع مسلم وهي منفضّة ودمها يسيل، فما أحقه أن يلزمه عقرها إذا ادعت ذلك عليه ووجدت في منزله بتلك الحال؟ وأما الحد فليس على أهل الذمة حد في قذفهم للمسلم، وما معنا فيها أثر، غير أنا نستحل ذلك، وكذلك الأمة عندنا. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة من كتاب المصنف: وعن ذمية وجدت منفضة في منزل رجل مسلم ودمها يسيل، فلا عقر لها ولا حد عليها؛ لأنه ليس بين(1) المسلمين وأهل الذمة حدودا في هذا، وكذلك الأمة. ولو كانت مرة لوجب عليه عقرها ولزمها الحد بقذفها إياه.
مسألة: ومن غيره: الصبحي: في امرأة ادعت على رجل أنه وطئها كرها، وقال هو: "إنه وطئها طوعا برضاها"، القول قول من منهما؟ قال: القول قول المرأة في دفع عن نفسها، ولا عليها حد القاذف؛ لأن الرجل أقر بالزنا، وعليه صداقها وحد الزنا، والله أعلم.
(1) زيادة من ث.
٣٦٬٠٨٠ / ٣٦٬٧٥٥