الجزء 90
الجزء ٩٠ · صفحة ١٥٥فيما قيل-: أحصن من ملك أو ملك، وعليه الرجم. وقال بعضهم: لا رجم عليه، ولكنه يجلد الحد، وهو قول أبي بكر الصديق، والربيع بن حبيب، فيما يوجد، حتى يدخل، وإنما الأحصان بالدخول، وهذا المعنى من قولهم الذي يوجد.
مسألة: وسألته عن العبد يكون تحته الحرة، ثم يعتق، ثم يزني قبل أن يجامع امرأته بعد ما أعتق؟ فرأيته يرى عليه الرجم.
وقال غيره: الله أعلم قد اختلف في هذا.
ومن غيره: قال: قد اختلف (وفي خ: أبو سعيد اختلفوا(1)) في الإحصان؛ فقال من قال: لا يحصن الحر المسلم إلا الحرة المسلمة، ولا تحصنه الكتابية ولا الأمة. وقال من قال: تحصنه الحرة الكتابية، ولا تحصنه الأمة. وقال من قال: 79 س تحصنه الحرة المسلمة والحرة الكتابية والأمة، وأما الذمية فيحصنها المسلم الحر والزوج (خ: والحر(2)) من أهل دينها. وقال من قال: يحصنها العبد. وقال من قال: لا يحصنها إلا الحر المسلم.
وكذلك الحرة المسلمة؛ وقال من قال: يحصنها العبد. وقال من قال: لا يحصنها إلا الحر المسلم، ولا يجوز للمسلمة تزويج الحر الكتابي فيحصنها ولا يحصنها.