قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 90

الجزء ٩٠ · صفحة ١٥٧

قال غيره: هذا إجماع أصحابنا في هذه المسألة.

ومن غيره: في العبد إذا زنى ثم لم يجلد حتى عتق ما عليه من الحد؟ قال: حد العبد.

(رجع) واختلفوا في العبد والأمة إذا أحصنا ثم عتقا ثم زنيا بعد عتقهما من غير أن يحصنا في حريتهما؛ فقال من قال: عليهما الحد مائة جلدة حتى يحصنا بعد عتقهما. وقال من قال: إذا أحصنا فعليهما الرجم في الحرية إذا زنيا في الحرية. وأما إذا زنيا في العبودية 80 س ثم عتقا قبل إقامة الحد؛ فالله أعلم يلزمهما حد الحرية أو حد العبودية، وما معنا إلا أنهما يلزمهما جلد الحرية؛ لأن الحرية لا تزيده إلا إثباتا في الأحكام.

ومن غيره قال: الذي يوجد في التقييد عن أبي سعيد أنه قال: يعجبني أن لا يلزمهما إلا حد العبودية.

وكذلك جاء في الأثر عن غيره أنه لا يلزمهما إلا حد العبودية.

ومنه: ولعلّ الذي يقول: إنّ إحصانه في العبودية [لا يوجب عليه رجما في الحرية، كذلك يلحق ذلك القول (وفي خ: يلحقه) أنه لا يلزمه حد الحرية، إلا الزاني في الحرية، وأما زنا العبودية فإنما عليه حد العبودية](1)، والله أعلم، وينظر في ذلك وفي عدله ولا يؤخذ من هذا كله إلا ما وافق الحق والصواب حتى يعرض على المسلمين، ويوجد عن الربيع أنه كان يكره الجواب في مثل هذا ويقول: الله أعلم.

(1) زيادة من ث.

٣٦٬٠٨٥ / ٣٦٬٧٥٥