قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 90

الجزء ٩٠ · صفحة ١٥٩

ومن غيره شعرا:

شروط الحصانة ست أتت … إذا كنت عن ذلك مستفهما

بلوغ وعقل وحرية … ورابعة(1) كونه مسلما

وعقد صحيح ووطئ مباح … متى اختل شرط فلن يرجما 81 س

ومن غيره: من كتب بعض قومنا: قال محمد بن يحيى: إن نكاح أهل الشرك لا يقع به إحصان، لأنهم(2) لا يعتبرون صحة النكاح في الإسلام، وإلا ظهر أن الإسلام ليس بشرط، كما قال الشافعي؛ لما روى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «رجم يهوديين زنيا»(3)، وحجة من يشترط الإسلام قوله - صلى الله عليه وسلم -: «من أشرك بالله فليس بمحصن»(4)، والمرأة في جميع هذه الأحكام والشرائط(5) كالرجل؛ لأن أدلة الكتاب والسنة لم تفصل بينهما. انتهى، فينظر في ذلك.

مسألة: ومن كتاب المصنف: والحاصن و(6) العفيفة والحواصن جماعة حاصن، وأنشد العجاج:

وحاصن من حاصنات ملس … من الأذى ومن فراق الوقس

(1) ث: وأربعة.

(2) ث: إلا أنهم.

(3) أخرجه الشافعي في مسنده، ص: 152؛ والبيهقي في معرفة السنن، كتاب الحدود، رقم: 16680. وأخرجه مسلم بلفظ قريب، كتاب الحدود، رقم: 1699.

(4) أخرجه ابن سختويه في المزكيات، رقم: 82؛ والدارقطني في سننه، كتاب الحدود والديات وغيره، رقم: 3295؛ والبيهقي في الكبرى، كتاب الحدود، رقم: 16937.

(5) ث: والشرط.

(6) زيادة من ث.

٣٦٬٠٨٧ / ٣٦٬٧٥٥