الجزء 90
الجزء ٩٠ · صفحة ١٦٠الوقس يريد به العيب، وأصل الوقس الحرب.
مسألة: ومنه: والحصان العفيفة. وقول: التي قد تحصنت من العيب؛ ويقال: امرأة حصان من نسوة حواصن؛ أي: عفيفات.
قال حسان:
حصان رزان ما تزن بريبة … فتصبح عرثى من لحوم الغوافل
مسألة: والإحصان عندنا أن يتزوج الرجل المسلم بالمرأة الحرة المسلمة أو الذمية، يهودية أو نصرانيةن وجاز بها فإنها تحصنه ويحصنها، ولو مات أحدهما /82 م/ أو تفارقا إذا كان قد جاز بها، وإن أنكر الجواز فهو غير محصن، ولو أغلق عليها بابا أو أرخى عليها سترا، ولا يقام عليه [بذلك حد](1) الرجم ولو كانت عنده كثيرا، إلا أن يكون قد ولد له منها ولد يقر به هو؛ فليس له أن ينكر الجواز.
مسألة: ومنه: والأمة يحصنها الحر إذا تزوج بها وجاز، ويلزمها(2) نصف الحد فيما يلزم فيه الحد. والحر لا تحصنه الأمة ولا المغلوبة على عقلها إذا تزوجها لذلك، ولا الصبية، ولو جاز بهن. وكذلك الحرة المسلمة لا يحصنها المملوك ولا الصبي ولا المغلوب على عقله.
مسألة: ومنه: فإذا أسلمت امرأة الذمي وقد دخل بها قبل أن تسلم(3)؛ فقيل: إن ذلك يحصنها.