قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 90

الجزء ٩٠ · صفحة ١٦٥

آخرون: سليمة، وماعز بن مالك الأسلمي، وابنتين واليهوديين، وهما أول من رجم في الإسلام، وامرأة الأعرابي.

مسألة: وقد اجتمع الفقهاء في أيما رجل طلق امرأة واحدة أو ثلاثا ثم وطئها بعد انقضاء العدة، رجم؛ لأنّه محصن زان، وإن وطئها في العدة درئ عنه الحد بالشبهة.

مسألة: أحسب عن قتادة: وسئل عن امرأة تزوجت ولها زوج آخر؟ قال: عليها الرجم، وله ما على ظهره وما وجد(1) مما أعطاها بعينه فهو له.

ومن غيره: قال: وقد قيل: إذا لم يكن لها عذر تحتجّ به مما يكون شبهة؛ فعليها الحد، وله الصداق كله.

مسألة: ومن الأثر: وعن رجل طلّق امرأة ثم وقع عليها قبل أن يستردها؟ قال: ترجم.

ومن غيره: قال: وقد قيل: إن ذلك شبهة إن جهل ذلك.

مسألة: وقيل: إنّ عمر بن الخطاب ? خطب الناس بالمدينة في عقب ذي الحجة؛ فحمد الله وأثنى عليه وصلّى على نبيه محمد - صلى الله عليه وسلم - ثم قال: أيّها الناس قد فرضت لكم الفرائض، وسنت لكم السنن، وتركتكم على الواضحة، فإياكم أن تضلوا بالناس يمينا وشمالا، ثم قال: إن تهلكوا عن آية الرجم، أن تقولوا 84 س لا نجد(2) حدين في كتاب الله، فقد رجم رسول الله ورجمنا، فوالذي نفسي بيده لولا أن تقول الناس: زاد ابن الخطاب آية في كتاب الله لكتبتها: "الشيخ

(1) هذا في ث. وفي الأصل: حد.

(2) ث: نحد.

٣٦٬٠٩٣ / ٣٦٬٧٥٥