قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 90

الجزء ٩٠ · صفحة ١٦٦

والشيخة إذا زنيا فارجموها بما أصابا من اللذة"، فإنا قد قرأناها، وسيأتي قوم يكذبون بالرجم وبالحوض والشفاعة ويقولون يخرجون من النار بعد أن احترقوا.

مسألة عن محمد بن محبوب ?: وبما يرجم الزاني؟ قال: بالحجارة حتى يموت.

قلت: فهل يرجم أيضا بالخشب والآجر وغير ذلك؟ قال: لا، ليس إلا بالحجارة، وليس معنا يحد في صغيرها ولا كبيرها بالرمي.

قلت: فهل ترميه أيضا النساء والصبيان والعبيد؟ قال: لا، إلا الرجال، من كانت له ولاية، وغير من لم يكن له ولاية.

قلت: فهل يقرب أهل الذمة إلى رجمه؟ قال: لا، ولا كرامة لهم، ويمنعهم ذلك الإمام، وبه التوفيق. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة: وصفة الرجم أن يحفر له حفرة يدخل فيها، إلا منكبيه وعنقه ورأسه ووجهه، ويدخل يداه في جسده، ثم يبدأ الشهود كل واحد بحجرة ثم الإمام ثم المسلمون حتى يقتل ثم يقبر. وصفة الجلد(1) [للمرأة] فإنّها تقعد ثم يرفع /85 م/ الثوب الذي فوق الدرع، ويشدّ خمارها على رأسها، وكمي درعها على كفيها، ويشد أسفل درعها ثم تجلد. وقول: يشد عليها ثيابها في قفير ثم تجلد.

مسألة: الصبحي: عن صفة الرجم والتعزير كيف هو، وبأي فعل يجب التعزير، وهل يجب على المماليك والصبيان المراهقين للبلوغ، وعلى النساء أم لا؟ قال: انا أضعف عن دون هذا فكيف عن هذا، غير أني أذكر شيئا مما تلقفته

(1) زيادة من ث.

٣٦٬٠٩٤ / ٣٦٬٧٥٥