الجزء 90
الجزء ٩٠ · صفحة ١٧٤بها(1) ويؤكل(2) لحمها(3) ويشرب لبنها. وقال من قال: لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها، ولكن يحمل عليها، وأن تحبس رجاء ولدها.
[قال غيره: نعم](4).
مسألة: وذكر لنا أن عبد الله بن الزبير وهو أمير على الحجاز وأتى بقوم يعملون أعمال قوم لوط، فالله أعلم قامت 88 س عليهم بينة أو إقرار، فينظر من كان منهم محصنا أمر أن يخرج من الحرم(5) ثم يرجم، ومن كان منهم بكرا جلد كل واحد منهم مائة جلدة، وذكر لنا أن عبد الله بن العباس وعبد الله بن عمر كانا حاضرين حكمه هذا، ولم نعلم أنهما غيّرا ذلك عليه، وبهذا نأخذ. وقيل: إن العلم كان في العبادلة وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن العباس.
مسألة: ومن غيره: وعن عبد باشر دابة هل يؤكل لحمها ويشرب لبنها؟ قال: لا.
قلت له: هل يجوز له أن يحمل عليها ويحبسها رجاء ولدها؟ قال: لا بأس بذلك.
ومن غيره: قال: وقد قال من قال: لا تحبس وتذبح وتدفن. وقال من قال: ينتفع بها ويؤكل لحمها ويشرب لبنها.
(1) زيادة من ث.
(2) هذا في ث. وفي الأصل: ويؤكلها.
(3) زيادة من ث.
(4) زيادة من ث.
(5) هذا في ث. وفي الأصل: الحفرة.