الجزء 90
الجزء ٩٠ · صفحة ١٧٨قلت: أرأيت إن رجمه الإمام، أيكون مخالفا للسنة؟ [قال: فأخاف أن يكون مخالفا للسنة](1) في قول أصحابنا؛ أعني في الناكح لذات محرم منه، وأما البهيمة فقد مضى القول باختلاف.
قلت له: فالزاني البكر لذات محرم منه كان محصنا، أفيه الرجم أم الضرب جلدا؟ قال: أما بذات محرم منه؛ فمعي أن حده القتل بالسيف، 90 س وأما غير ذات محرم منه فالجلد.
قلت له: وهل يكون الزاني بالبهيمة مشبها بالزاني بذات محرم منه في قول من يقول: "إن البهيمة تقتل وناكحها"؟ قال: فمعي أنّ على ذلك القول يخرج في هذا المعنى عندي أنها تشبه عندي ذات المحرم في أصل الحرمة؛ لأنها لا تستحيل إلى حلال على حال.
مسألة من كتاب المصنف: وقيل: قتل عبد الملك بن مروان رجلا(2) تزوج بتريكة أبيه، فقال له: تزوجت أمك فلا جهل ولا تجاهل في الإسلام، فبلغ ذلك جابرا، فقال: أحسن عبد الملك وأجاد.
مسألة: ومنه: وعمن زنى بذات محرم منه؟ قال: يرجم، كان محصنا أو غير محصن. قال الربيع: يقتل بالسيف، وبه يأخذ محمد بن محبوب. وعن ابن عباس