قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 90

الجزء ٩٠ · صفحة ١٧٩

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أتى ذات محرم منه فاقتلوه»(1). قال أبو معاوية: ذات محرم من رجم(2).

(رجع) مسألة: والشاة التي يأتيها الرجل؛ لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها، وكذلك ولدها.

مسألة: ومن كتاب المصنف: ومن أتى رجلا في دبره؛ فعلى كل واحد منهما حد الزاني، إن كانا محصنين رجما، وإن كانا بكرين جلدا.

(رجع) مسألة: قلت: فإن قال لي: ما الدليل على من وطئ ذكرا الحد، وعلى تفريق الزوجين /91 م/ على وطئ الدبر والحيض على التعمد، ويحرمها بذلك؟ قال: معي أن الحد على الواطئ للذكر فلثبوت اسم الزنا عليه عندي لما سماه الله؛ فقال في قصة قوم لوط: ﴿وَلُوطًا إِذْ قال لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ (80) إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ﴾ [الأعراف:80،81]، وقال: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ [الإسراء:32]، ولا أعلم أنّ أحدا من أهل العلم أزال عن الواطئ للذكر الزنا، وإنما اختلف أهل العلم في حده ما هو؟ فقال من قال: يقتل بالسيف؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من أتى ذات محرم منه فاقتلوه»(3)،

(1) أخرجه بلفظ قريب كل من: الترمذي، أبواب الحدود، رقم: 1462؛ وابن ماجه، كتاب الحدود؛ وقم: 2564؛ وأحمد، رقم: 2727.

(2) هكذا في النسختين. ولعله: رحم.

(3) أخرجه بلفظ قريب كل من: الترمذي، أبواب الحدود، رقم: 1462؛ وابن ماجه، كتاب الحدود؛ وقم: 2564؛ وأحمد، رقم: 2727.

٣٦٬١٠٦ / ٣٦٬٧٥٥