الجزء 90
الجزء ٩٠ · صفحة ١٨١يعلم أن قد كان من هذا الرجل إلى هذه الشاة ما يحرمها عليه من إنزال الجنابة في رحمهما؟ فإذا لم يعلم ذلك فلا بأس عليه حتى يعاين ذلك منه. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: ومن كتاب المصنف: عن علي قال: سمعته - عليه السلام - يقول: «إن لله تعالى خلقا لا(1) يعبأ بهم»، يعني المخنثين لهم أرحام كأرحام النساء، قال عليّ(2): أفلا(3) يحبلون(4) يا رسول الله؟ قال: «لا؛ لأن أرحامهم منكوسة»(5)، والمرأة بالمرأة حرام، عليهما العقوبة من الله واجبة واللعنة والأدب من المسلمين، ولا تحرم بذلك على /92 م/ زوجها، ويدرأ عنها الحد، والرجل بالرجل عليهما العقوبة عند المسلمين وهما زانيان.
مسألة: ومنه: ومن وطئ غلام قوم؛ فعليه الحد وعليه عقر دية إن أدمى، وضمان عناية في ذلك، كاستعماله وشغله.
مسألة: ومنه: ومن وطئ رجلا كرها، فإن أصابه من وطئه شيء، فله الدية إن كان داميا أو باضعا أو موضحا، فإن لم يصبه من ذلك أذى فلا أعلم عليه دية، والله أعلم. ولا أقول: إن من دخل في بلوغه(6) بالوعة يلزمه إلا التوبة من
(1) ث: إلا.
(2) زيادة من ث.
(3) ث: فلا.
(4) هذا في ث. وفي الأصل: يجبلون.
(5) أخرجه المجلسي في بحار الأنوار بلفظ قريب موقوفا على علي، 76/ 68.
(6) زيادة من ث.