قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 90

الجزء ٩٠ · صفحة ١٨٢

ذلك والاستغفار، والله أعلم. وحده قيل: الرجم إن كان محصنا، وإن كان بكرا فالحد. وقيل: للوطئ يرجم.

مسألة: ومنه: وعن اليهودي إذا زنى بذات محرم منه أيقتل؟ قال: نعم، والله أعلم.

مسألة: ومنه: والحد على الرجل إذا وطئ امرأة أو صبية حرة أو مملوكة أو ذمية في القبل أو في الدبر، وكذلك إن وطئ صبيا حرا أو مملوكا، والحد في ذلك على الرجل وعلى البالغ منهم ومن الأحرار.

مسألة: ومنه: ومن زنى بامرأة في دبرها؛ فهو زان، وعليهما حد الزاني.

وفي موضع: وإن أتى امرأته في دبرها عمدا؛ حرمت عليه ولا حد عليهما في ذلك. وقيل: الزنا(1) في الدبر أشد منه في الفرج، وإذا غلبت المرأة على نفسها 92 س فنكحت في دبرها؛ فلها الصداق عليه. وزعم ابن عباس أنه يرجم أحصن أو لم يحصن.

مسألة: ومنه: ومن زنى بامرأة من فوق الثوب؟ فقيل: عليه الصداق ولا حد عليه؛ لحال الشبهة، والحدود تدرأ بالشبهات. قال أبو المؤثر: من فجر بامرأة فوق الثوب فأولج الحشفة وجب عليه الحد.

مسألة: ومنه: والمرأة إذا أوطأت نفسها حمارا أو تيسا أو غير ذلك من الدّواب؟ فإن كانت محصنة رجمت، وإن كانت بكرا جلدت.

مسألة: ومنه: ومن نكح غلامة في دبرها؟ فعليه الحد، ولا يسع امرأته المقام معه إذا رأته.

(1) ث: الزاني.

٣٦٬١٠٩ / ٣٦٬٧٥٥