قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 90

الجزء ٩٠ · صفحة ١٨٣

مسألة: ومنه: وإذا زنى رجل من أهل البغي، وقدر عليه الإمام أقام عليه الحد؛ لأن أحكام الإسلام لازمة له.

مسألة: ومنه: وإذا زنى رجل من الأزارقة بامرأة من غير أهل دينه مستحلا لها في دينه على جهة السبي، فلا حد عليه، ولكن يأخذه المسلمون لها بعقرها، وكذلك إن كانت أمة ردوها إلى سيدها وأخذوا لها منه عقرها.

مسألة: ومنه: قال أبو المؤثر: ومن ديننا إقامة الحد في المدين بها، وإهدار ما وضع عنها من المنكرين لها، مثل شرب الخمر من أهل الذمة لا يقام عليهم الحدود لإنكارهم تحريمها.

مسألة: ومنه: /93 م/ ومن استأجر امرأة تعمل له عملا فوطئها؟ لزمه الحد، والمسقط عنه الحد من مخالفينا محتاج إلى دليل.

مسألة: ومنه: والتي وطئها عبدها بمطاوعتها؟ فعليها الحد، إن كانت هي محصنة رجمت، وإن كانت بكرا جلدت، وإن استكرهها عبدها فليس لها قتله إلا بما يلزمه من الحد.

قال المصنف: أما في حال الوطئ فلها قتله، قصدا إلى الامتناع منه، وأما بعد ذلك فكما قال.

مسألة: ومنه: وعلى المرأة الحد إذا أقرت أن غلامها وطئها، وظنت أنه حلال لها، فلا تعذر بالجهالة في ذلك، وفي الحديث أنّ امرأة نكحت عبدها، فأراد عمر بن الخطاب أن يرجمها، فقالت: أليس الله يقول: ﴿وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء:36]؟ فقال: على خصمتكم بكتاب الله، فجلدها عمر مائة جلدة، وكتب في الأمصار: أيما امرأة نكحت عبدها فهي بمنزلة الزانية. قال أبو معاوية: تعزر دون الحد، ويفرق بينهما.

٣٦٬١١٠ / ٣٦٬٧٥٥