الجزء 08
الجزء ٨ · صفحة ٣٣٢كان حاضرًا يدفع عن نفسه. ومن رأى مسلمًا يعمل كبيرةً؛ برئ منه في حال ركوبه، ولا يتولاه حتّى يتوب، والله أعلم.
مسألة عن محمّد بن محبوب، قلت: فإذا سمعت رجلا ممّن يبصر الولاية والبراءة يتولّى رجلا؛ هل عليّ أن أتولاه؟ قال: اختلف هاشم بن غيلان، وسعيد بن المبشر؛ قال سعيد: يجوز التعديل بواحدٍ، والتجريح باثنين. وقال عبد الملك: كما يجوز في التعديل يجوز /360/ في التجريح. قال هاشم: إنّ الولاية تجوز بواحدٍ، والبراءة باثنين.
٣٬٦١١ / ٣٦٬٧٥٥