الجزء 90
الجزء ٩٠ · صفحة ١٨٥وسئل عن صبي غشي امرأة؟ قال: يقام عليها الحد، ولا حد /94 م/ عليه، إلا أن يكون قد أدرك أترابه واشتهى النساء.
ومن غيره: قال: وقد قيل: لا حد عليه ولو كان قد بلغ أترابه واشتهى النساء؛ لأنه إنما الحدود على من بلغ. وقد قيل: لا حد عليها؛ لأن ذلك شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات، ولا تكون زانية إلا من زان، وقد يكون الزاني من غير الزانية، ونحو ذلك.
مسألة من الزيادة المضافة: وعن الغلام يحصن قبل أن يبلغ، والجارية تحصن قبل أن تحيض؟ قال: ليس عليهما رجم حتى يحتلم وتحيض. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
٣٦٬١١٢ / ٣٦٬٧٥٥