الجزء 90
الجزء ٩٠ · صفحة ١٨٨مسألة: وعنه - صلى الله عليه وسلم - /95 م/ أنه قال: «قذف المحصنة يحبط عمل تسعين(1) سنة»(2).
مسألة: والحد ضرب الجلد، يقال: "جلده" إذا ضرب جلده، كما يقال: "ظهره وبطنه" إذا ضرب ظهره وبطنه.
(1) ث: سبعين.
(2) أخرجه بلفظ: «إِنَّ قَذْفَ الْمُحْصَنَةِ لَيَهْدِمُ عَمَلَ مِائَةِ سَنَةٍ» كل من: البزار في مسنده، رقم: 2929؛ والخرائطي في مساوئ الأخلاق، رقم: 703؛ والطبراني في الكبير، رقم: 3023، 03/ 168.
٣٦٬١١٥ / ٣٦٬٧٥٥