قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 90

الجزء ٩٠ · صفحة ١٩٢

مسألة: وعن رجل رمى أمّ رجل وزعم أنها كانت مشركة؟ قال: يدعى ابنها بالبينة فإن وجد بينة أنها كانت مسلمة جلد القاذف، وإن لم يجد بينة دعي القاذف بالبينة أنها كانت مشركة، فإن لم يقدر على بينة جلد(1).

مسألة من كتاب المصنف: /97 م/ ومن قذف امرأة ثم قال: "هي أمة أو مشركة"، وقال الوالي: "بل هي حرة مسلمة"؛ فالبينة على الوالي أنها حرة مسلمة، فإن عجز دعي القاذف بالبينة أنها أمة أو مشركة، فإن أحضر بينة أهدم عنه الحد، فإن عجز عنه جلد.

(رجع) مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وإذا قذف الرجل امرأة غير امرأته بالزنا، وقد كانت مملوكة أو ذمية، فقال: "إنما نويت أنها كانت زنت وهي أمة أو ذمية"؛ فلا يقبل ذلك منه وعليه الحد. فإن قال لها: "إنك زنيت وأنت مملوكة أو ذمية"؛ فلا حد عليه وعليه التعزير. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة: ومن كتاب المصنف: فيمن قال لرجل: "يا زان"؟ فعليه الحد. وإن قال: "يا زان ابن الزانية"؛ فعليه الحد بقذفه الرجل، وحدّ لقذفه أمه.

مسألة(2): ومن قال لرجل: "أنت ابن فلان لعمه أو لخاله أو لزوج أمه"؛ لم يحد؛ لأن العم قد يسمى أبا، قال الله تعالى: ﴿وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِ‍يمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ﴾ [البقرة:133]، ولم يكن أبا وإنما كان عما، كذا وكذلك الخال يسمى والدا(3).

(1) زيادة من ث.

(2) زيادة من ث.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: والوالدا.

٣٦٬١١٩ / ٣٦٬٧٥٥