الجزء 90
الجزء ٩٠ · صفحة ١٩٥مسألة: والرس(1) التعريض بالشتم، والتعريض والشتم بالخيانة وأكل الربا وأكل الحرام والخمر والخنزير، ويا سكران، فليس على قائله حد بإجماع الناس، ولكن يؤدب حتى يرتدع عن الناس.
مسألة: ومن قال: "فلان قذفك فلم يأت ببينة"، فإنه يعزره بأسواط نحو من عشرة.
مسألة: ومن قال لرجل: "ليس فلانة أمك"؛ فلا حد عليه؛ لأنه لم يقذفها. فإن قال: "لست بابن فلان ولا فلانة -يعني أمه التي ينسب إليها- إنما أنت لقطة"؛ أنه لا حد عليه. وقول: إنه قاذف لها. وإن قال: "ليس أنت ابن فلان"؛ فقول: إنه قذفها هي.
وفي الضياء: ومن قال لرجل: "ما أنت لأبيك"؛ جلد الحد، إلا أن يخرج مما قال.
وفي 98 س موضع: إن قال: "ليس أنت ابن فلان"، فلا نرى هاهنا قذفا. وإن قال: "لست ابن فلان"؛ فقال بعض: إنه قذفها هي.
مسألة: وإن قال: "لا يعرف أباك"؛ فلا حد عليه، وعليه استغفار له وتوبة. وفيمن قال لرجل: "ما نعرف أباك"؛ إن الحد عليه. فإن قال: "ما أعرف أباك"؛ فلا حد عليه. قال أبو عبد الله: تدرأ الحدود بالشبهات، وهذا شبهة، ولا أدري فيه حدا.
مسألة: ومنه: قال عقيل بن أبي طالب للمسيب بن حرب: "يا ابن الزانية"، فرفعه إلى عمر بن الخطاب ?، وقد كانت أم المسيب أسلمت وماتت على
(1) ث: والريش.