قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 90

الجزء ٩٠ · صفحة ١٩٧

وفي موضع: وأما قوله: "يا قحبة"؛ فقيل: إنه قذف في بعض اللغة، ويلزمه حد القاذف. وقيل: يلزمه التعزير ولا يبلغ حد القذف، وعلى هذا لا يكون قاذفا.

مسألة: ومنه: ومن قال لرجل: "يا نغل"؛ فلا حد عليه، وقد يكون ربما نغل الفعل.

وفي الضياء: وإن قال: "هل أنت إلا بصري"، قال: والبصري نغل؟ قال: نعم والبصري نغل، فإن قصد إليه، وقال: "يا نغل"؛ لزمه الحد، والله أعلم يلزمه الحد في هذا أم لا. 99 س فإن قال: "عنيت غير البصري النغل" هو نغل. قال أبو مالك: إن قال لرجل: "يا نفل"؛ فهذه لفظة تنصرف إلى غير القذف، قد يكون نغل في الفعل، يقال: تناغل في فعله.

مسألة: ومنه: فإن قال: "يا مخنث"؛ لم يحد؛ لأن التخنيث في اللغة هو عطف الشيء ولبنه، والحدود تدرأ بالشبهات.

مسألة: ومنه: ومن قال لرجل: "فلان ولد جنية(1) "؛ قال بعض: إن درأ القائل عن نفسه بوجه من الوجوه فيضعف أن يثبت فيه حد، أو التعزير هو له مستحق إن درأ عن نفسه الحد.

مسألة: قال كثير من أهل العلم: إذا قال الرجل لزوجته: "لم أجدك عذراء"؛ لا حد عليه، وهو قول مالك والشافعي والنعمان.

قال سعيد بن المسيب: يجلد. انقضى الذي من كتاب المصنف(2).

(1) هذا في ث. وفي الأصل: جنينة.

(2) ث: بيان الشرع.

٣٦٬١٢٤ / ٣٦٬٧٥٥