قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 90

الجزء ٩٠ · صفحة ١٩٩

بالفعل من القتل والجراحات والزنا إذا كان محصنا، وأشباه ذلك. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة من كتاب المصنف: 100 س وكان جابر لا يرى في القذف على المملوك والذمي حدا، ولكن يضرب ويعزر دون الحد.

مسألة: ومن قذف عبدا، فلا حد عليه، إلا أنه يستتاب من ذلك.

مسألة: ومنه: ولا حد على أهل القبلة إذا قذفوا أهل الذمة، ولا على أهل الذمة إذا قذفوا، ولا يحد أهل الذمة لبعضهم بعض في القذف، والعبيد مثل ذلك، ولكن ينكل بهم ولا يعودون لمثل ذلك.

٣٦٬١٢٦ / ٣٦٬٧٥٥